تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

74

تبيان الصلاة

هو يقتضي وجوب التمام . [ اشكال صاحب المستند على الأدلة الثلاثة ] ثمّ استشكل على كل هذه الوجوه بما يرجع حاصله إلى ما نذكر فنقول : أمّا ما في الوجه الأوّل فهو عدم حجية الاجماع المنقول . وأمّا ما في وجه الثاني فلانه كيف يدعى عدم كون السفر الواقع بينه أحد القاطعين سفرا واحدا لمنع تعدد السفر عرفا ، فإنه لا وجه لكون المسافة المتخللة في أثنائها تسعة أيّام ونصف مثلا سفرا واحدا عند العرف وإقامة عشرة أيّام سفرين عرفا ، وأنتم لا تلتزمون بكون السفر الواقع بينه إقامة تسعة أيّام ونصف سفرين فإقامة العشرة مثلها لعدم الفرق عند العرف بينهما . وأمّا ما في الوجه الثالث فلعدم امكان منع شمول أكثر الأخبار الدالة على وجوب القصر لذلك ، بل الظاهر شمول الأكثر ، وتسليم شمولها للمقيم في الأثناء تسعة أيّام مثلا ، ومنعه للمقيم في الأثناء عشرة أيّام لا وجه له ، فبعد شمول الأخبار للمورد فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب ، لأنّ الدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي « 1 » .

--> ( 1 ) - أقول : اما ما ذكره وجها للاشكال على الوجه الثالث فيكون مورد الاشكال ، لأنّ المستدل يقول : بان الاخبار لا تشمل صورة تقطع السفر بالتمام في أثناء المسافة ، بل الاخبار تشمل ما إذا كانت المسافة من المسافات الّتي يكون المسافر من أولها إلى آخرها باقية على القصر ، فلا يدفع هذا الاستدلال بما قال صاحب المستند ( ره ) بأنّه كما تشمل أدلة وجوب القصر ما إذا أقام المسافر في الأثناء اقلا من العشرة مثلا تسعة أيام ، كذلك تشمل ما إذا أقام في أثناء سفره عشرة أيام ، لأنّ المستدل يقول : بان شمولها في صورة إقامة أقل من العشرة يكون لأجل عدم حصول سبب الاتمام بخلاف إقامة العشرة ، فان المسافة صارت منقطعة بالتمام في أثنائها . ( المقرّر ) .